الشيخ فاضل اللنكراني

285

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )

مسألة 5 - لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من هذه الدية ( 1 ) . مسألة 6 - لو تعدد الولد تعددت الدية فلو كان ذكراً وأُنثى فدية ذكر وأُنثى وهكذا وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المترتبة متعددة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 1 .